السيد محمد صادق الروحاني

103

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 3724 : يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد ، والأحوط استحبابا تركه . م 3725 : لا يجوز للمحرم الارتماس ( « 1 » ) في الماء وكذلك في غير الماء ( « 2 » ) على الأحوط استحبابا ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة على الأحوط . م 3726 : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة ، ولا تجب الكفارة في موارد جواز الستر والاضطرار . المحرم 20 - ستر الوجه للنساء م 3727 : لا يجوز للمرأة المحرمة ان تستر وجهها بالبرقع ( « 3 » ) أو النقاب ( « 4 » ) أو ما شابه ذلك . م 3728 : للمرأة المحرمة ان تتحجب من الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار ( « 5 » ) أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها . م 3729 : كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط استحبابا . المحرم 21 - التظليل للرجال م 3730 : لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها ولو كان بسقف المحمل ( « 6 » ) أو السيارة أو الطائرة ونحوها ، ولا بأس بالسير تحت السحابة

--> ( 1 ) ( ) الارتماس أي غطس تمام البدن في الماء دفعة واحدة كما مر في هامش المسألة 3659 . ( 2 ) ( ) كماء الورد أو في حوض السباحة المملوء بالصابون مثلا . ( 3 ) ( ) البرقع : قناع أو غطاء يستر وجه المرأة إلا عينيها . ( 4 ) ( ) هو القناع الذي تستر به المرأة النصف الأسفل من وجهها من مقارن أنفها إلى نحرها . ( 5 ) ( ) الخمار : هو غطاء تستر به المرأة رأسها . ( 6 ) ( ) المحمل : هو مركب يركب عليه على البعير ( الجمل ) .